الآخوند الخراساني

168

اللمعات النيرة

" يستحب ليلة النصف من رمضان " ( 1 ) مضافا إلى دعوى الاجماع عليه من الوسيلة ( 2 ) . ( و ) رابعها : غسل ليلة ( سبع عشرة ) ( 3 ) . ( و ) خامسها : غسل ليلة ( تسع عشرة ) ( 4 ) . ( و ) سادسها : غسل ليلة ( إحدى وعشرين ) . ( و ) سابعها : غسل ليلة ( ثلاث وعشرين ) . لصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام : " الغسل في سبعة عشر موطنا " ( 5 ) وعد منها الأغسال في هذه الليالي ، مضافا إلى الأخبار المستفيضة في الثلاثة الأخيرة ( 6 ) . ( و ) ثامنها : غسل ( ليلة ) عيد ( الفطر ) لمسند الكافي عن الحسن بن راشد ، أنه سأل الصادق ( عليه السلام ) : ما ينبغي أن يفعل فيها ؟ فقال : " إذا غربت الشمس فاغتسل " ( 7 ) . ( و ) تاسعها ، وعاشرها : غسل ( يوم العيدين ) لصحيح علي بن يقطين ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) : إذ سأله عن غسل الجمعة ، والأضحى ، والفطر ، فقال : " سنة ، وليس بفريضة " ( 8 ) . وفي موثق سماعة عن الصادق ( عليه السلام ) : أنهما " سنة لا أحب

--> ( 1 ) لم أعثر عليه في نسخة المقنعة الموجودة لدي . وقال السيد ابن طاووس في ( الفصل التاسع عشر في زيادات دعوات في الليلة الخامسة عشر ويومها ) في كتابه اقبال الأعمال / 433 : أما الغسل فرويناه عن الشيخ المفيد ( رحمه الله ) وفي رواية عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " يستحب ليلة النصف من شهر رمضان " . وقال الشيخ الحر ( رحمه الله ) في الوسائل 3 / 326 ب ( 14 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 9 ) : قال ( أي السيد ابن طاووس ( رحمه الله ) ) : وروينا عن الشيخ المفيد في المقنعة ، ثم أورد نص الرواية . ( 2 ) الوسيلة / 54 . ( 3 ) من التكملة ، وفي المطبوع والمخطوط : ( سبع عشر ) . ( 4 ) من التكملة ، وفي المطبوع والمخطوط : ( تسع عشر ) . ( 5 ) الوسائل 3 / 305 ب ( 1 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 11 ) . ( 6 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم ، وكذا / 325 ب ( 14 ) من هذه الأبواب . ( 7 ) الوسائل 3 / 328 ب ( 15 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) . ( 8 ) الوسائل 3 / 329 ب ( 16 ) من أبواب الأغسال المسنونة / ح ( 1 ) .